حكم التحكيم / دور اسباب حكم التحكيم لضمان احترام الحقوق الإجرائية للخصوم / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / مدي إعمال مبدأ المواجهة علي أسباب حكم التحكيم
تلتزم هيئة التحكيم، إعمالا لمبدأ المواجهة، بمنح كل خصم فرصة كاملة لعرض دعواه، وإعطاء الطرف الأخر فرصة الرد عليها، فيجب عليها منح كل طرف فرصة تقديم طلباته ووسائله الدفاعية يشكل حر، ومواجهتها بإثباتات وحجج الطرف الأخر.
ويعد التزام هيئة التحكيم - أثناء تصديها للنزاع - بإعمال مبدأ المواجهة أحد المبادئ الأساسية التي تحكم سير الخصومة أمام القضاء سواء كان قضاء الدولة ام قضاء التحكيم.
كذلك، لا يستطع المحكم أن يؤسس قراره على وسائل قانونية أثارها من تلقاء نفسه إلا و يدعو الأطراف لتقديم ملاحظاتهم عليها، فإعمال قواعد وأعراف التجارة الدولية علي النزاع يعد من قبيل الوسائل القانونية التي أثارها المحكم من تلقاء نفسه.
وعليه، يثور التساؤل عن مدى التزام المحكمين بإخضاع استدلالهم القانوني الوارد في متن حکم التحكيم لمناقشة تواجهيه بين أطراف النزاع؟، فهل يجوز للخصوم مناقشة هيئة التحكيم في الحيثيات المذكورة في حكمها والمبررة لحل النزاع.
نخلص من القضاء الفرنسي السابق أنه رفض خضوع تسبيب حكم التحكيم وما يتعلق به لمبدأ المواجهة، فليس للخصوم الادعاء ببطلان حكم التحكيم علي اساس عدم عرض هيئة التحكيم الاستدلالها القانوني عليهم لإبداء ملاحظاتهم التواجهية.