يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم ، فإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره ، تصدر حكم التفسير كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد التعليق على طلب التفسير من جانب باقي أطراف الخصومة والذي يقدره المركز بمدة خمسة عشر يوماً ، ويعتبر حكم التفسير الصادر من هيئة التحكيم جزءاً من حكم التحكيم ذاته .