أ – في حالة وجود أكثر من محكم واحد ، يصدر أي حكم أو أي قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين .
ب- تصدر جميع أحكام التحكيم كتابة ، وتكون نهائية وملزمة للأطراف ، ويجب على الأطراف تنفيذ جميع أحكام التحكيم دون تأخير .
جـ - يجب على هيئة التحكيم أن تسبب حكمها ، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك .
د – يوقع المحكمون الحكم ، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه ، وفي حالة وجود أكثر من محكم واحد ولم يوقع أحدهم يجب أن يبين الحكم سبب عدم التوقيع .