الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / شرط مسب اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بالسبب الغرض الذي من اجله التزم العاقد، والسبب يعده بعض الفقه ركنا في العقد، ويعده البعض الآخر ركنا في الالتزام، والسبب في اتفاق التحكيم يختلف من طرف إلى طرف، ولكنه بصفة عامة هو اللجوء إلى طريق التحكيم لفض النزاع، لما فيه من مميزات كالسرية، والسرعة، وتوفر الغيرة اللازمة لدى الهيئة التحكيمية في محل النزاع، والحفاظ على العلاقات بين الأطراف واستدامتها مع اصطحاب حسن النية بعدم قصد التهرب من قضاء الدولة ، وأحكام القانون وقواعده الأمرة، أو مخالفة النظام العام، ويجب أن يتوفر في السبب ثلاثة شروط :

الأول: أن يكون موجودا، أو ممكن الوجود، ذلك أن كل التزام بلا سبب موجود، أو محتمل الوجود يكون غير قائم .

الثاني: أن يكون صحيحا، أي لا يكون موهوما، أو مغلوطا لكونه سبب صوري .

الثالث:  أن يكون مشروعا، أي لا يحرمه القانون والنظام العام .

ويرتبط سبب اتفاق التحكيم ارتباطا وثيقا ومباشرا بسبب العقد الأساسي مصدر النزاع، وخصوصا إذا كان اتفاق التحكيم ناشئ عن شرط التحكيم، فإذا كان سبب العقد الأساسي مشروعا، فسبب التحكيم يكون مشروعا، أما إذا كان سبب العقد الأساسي غير مشروع فيكون العقد باطلا، وبالتالي يمتد البطلان إلى شرط التحكيم المتضمن سبب اتفاق التحكيم، إلا أن نظام التحكيم السعودي نص على أنه ( يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم، و فسخه أو إنهائه، بطلان شرط التحكيم الذي ينضمته، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته ) ، وعليه فإستقلالية شرط التحكيم عن اتفاق التحكيم، تقتضي أن لا تؤثر عدم مشروعية سبب العقد الأساسي على مشروعية شرط التحكيم، وبالتالي على مشروعية سبب اتفاق التحكيم الناشئ عنه .