الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / السبب 

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

السبب 

   وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن القانون المدني الفرنسي قد ألغى نظرية السبب من العقد، بحيث أصبح العقد يقوم على ركنين وهما الرضا والمحل.

    وتنص المادة 36 مدني على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا". ويقصد بالسبب هنا الباعث الدافع إلى التعاقد وهذا الباعث يجب أن يكون مشروعا أي ليس فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب وهذا السبب موجود دائما. أما سبب الالتزام فهو الذي يجب أن يكون موجودا ويبطل العقد في حالة عدم وجوده.

سبب العقد وسبب التحكيم

    يجدر التفريق بين سبب اتفاق التحكيم وبين السبب في العقد الأصلي. إذ إن الأخير يكمن سببه في الباعث للتعاقد والغرض الذي يرمي إلى تحقيقه طرفا العقد، والذي يدور معه العقد وجوداً وعدماً، وعليه فإذا تم إبطال العقد لبطلان سببه فإنه لا يستتبع بطلان اتفاق التحكيم، وفقاً لنظرية استقلال شرط التحكيم واختلاف سبب كل من العقد الأصلي واتفاق التحكيم. 

107