الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني

   وفي وجوب تسبيب الحكم نجد أن معظم التشريعات الوطنية والدولية توجب بيان الأسباب التي بني عليها الحكم، حيث نجد أن المشرع المصري والمشرع الأردنى أوجبا ذكر أسباب التي بني عليها الحكم حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (٤١) من قانون التحكيم الأردني على أنه:" يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً ألا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم"، ويتضح من فحوى هذه المادة أن اشتراط تسبيب الحكم وجوبي على هيئة التحكيم، وذلك في حالة عدم اشتراط الأطراف تسبيب حكم التحكيم سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً، أما في حالة اتفاق الأطراف صراحة أو ظمنا على عدم تسبيب الحكم، عند ذلك يجب على هيئة التحكيم أن تلتزم بهذا الاتفاق حتي وإن كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يشترط تسبيب حكم التحكيم من عدمه.

   هذا وقد نصت المادة (٢٦) الفقرة الأولى من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي السارية المفعول إبتداءً من ١ / يناير / ۱۹۹۸ على :" تصدر هيئة التحكيم قرارها كتابة ........ و أن تذكر الهيئة أسباب صدور ذلك القرار".

   وكذلك المادة (۳۱) الفقرة الثانية من غرفة التجارة الدولية(ICC) بصيغتها المعدلة لعام ۲۰۱۰ حيث نصت على: يجب أن يذكر حكم التحكيم الأسباب التي استند إليها"، وكذلك جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) أوجبت على بيان الأسباب التي بني عليها الحكم التحكيم الإلكتروني ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، كما ويحق للمحكم أن يذكر الأسباب التي بني عليها الحكم إذا وجد أن ذلك مناسب وملائم ، ، وكذلك لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO الخاصة بالتحكيم حيث نصت المادة (٦٢) الفقرة الثانية على أنه: يجب أن يبين قرار التحكيم الأسباب التي استند عليها ما لم يتفق الأطراف على عدم التسبيب ولم يتطلب القانون الواجب التطبيق ذلك ، وكذلك منظمة الإيكان ICANN أوجبت تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني في قواعدها، حيث نصت في الفقرة الرابعة من المادة (١٥) على :" ينبغي أن يكون قرار الهيئة خطياً ويقدم الأسباب التي يستند عليها".

   ومن هنا تبرز أهمية بيان الأسباب التي بني عليها حكم التحكيم الإلكتروني، التي يجب أن تكون شاملة لجميع طلبات الخصوم بوضوح وغير متناقضة بين بعضها البعض أو بينها وبين منطوق الحكم، وذلك أن حكم التحكيم الإلكتروني يتسم بالطابع الدولي حيث يتم إصداره عبر شبكات الإتصال بين أطراف نزاع من دول وثقافات ولغات مختلفة.