"يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير لود ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم" (المادة ٢/٤٣).
أ. مفهوم التسبيب: يكون حكم التحكيم مسبباً إذا تضمن "ردا على ادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية، ولا يهم بعد ذلك مضمون هذا الرد أو مدى ملاءمته أو سلامته من ناحيتي الواقع والقانون، اعتباراً أن دعوى البطلان لیست . لیست طعناً بالاستئناف، كما أن القصور في التسبيب أو التناقض فيه لا يعد من أحوال بطلان حكم التحكيم ولا يتساوى في الأثر من خلو الحكم المذكور من الأسباب؛ لأن العيب الأول هو عيب موضوعي أما الثاني فهو عيب شكلي، وإذا كان التناقض أو القصور في الأسباب الواقعية في الحكم الذي يصدره القضاء العادي يعد سبباً من أسباب الطعن عليه بالنقض، فإن الحال يختلف بالنسبة لقصور أو تناقض أسباب حكم التحكيم، ويرجع ذلك إلى اختلاف دور محكمة النقض بالنسبة للرقابة على قضاء محكمة الموضوع، عن الدور المطلوب من محكمة الاستئناف في الرقابة على أحكام التحكيم بمناسبة ل بحثها دعاوى البطلان التي ترفع بشأنها"
ب. عدم التزام المحكم بكافة الضوابط القانونية في تسبيب الأحكام: وقد قضت محكمة استئناف القاهرة في ذلك "وحيث أنه للسبب الأول وحاصله نعى المدعية على الحكم الطعين بالبطلان بمقولة انعدام التسبيب، فهو نعى ظاهر الفساد؛ ذلك أن القصد من اللجوء إلى التحكيم هو سرعة الفصل في في النزاع، وبالتالي لا يشترط في حكم التحكيم أن يلتزم بكافة القواعد والضوابط القانونية في تسبيب الأحكام، وإنما أن يتضمن الحكم طلبات الخصوم ودفاع كل منهم والرد عليه رداً صحيحاً سائغاً . القانون له أصله الثابت بالأوراق، وأنه من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء حكم المحكمين فيه، وإنه ليس لقاضي البطلان مراجعة ذلك القضاء لتقدير مدى ملاءمته أو رقابة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع في النزاع وتكييف أو تفسير القانون وتطبيقه؛ لأن كل ذلك من اختصاص قاضي الاستثناف، وباعتبار أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكمين، فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم، يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام" .
ج . لا يلزم دقة التسبيب التي تلزم في أحكام القضاء: وقد قضت في هذا محكمة استئناف القاهرة بأنه "وعن السبب الثاني والخاص بخلو حكم التحكيم المطعون عليه من الأسباب فإنه في غير محله، ذلك أن المقرر أنه يجب تسبيب حكم التحكيم وإن كان لا يلزم دقة التسبيب التي تلزم أحكام القضاء، فلا ينال منه عدم كفاية التسبيب أو لإيراده في صورة عامة مادام ما انتهى إليه لا يخالف القانون، مع ملاحظة أن القانون 17 لسنة 94 قد صدر دون أن يحصر أركان الحكم وبياناته التي يترتب على القصور فيها بطلانه. لما كان ذلك وكان حكم التحكيم المطلوب بطلانه قد أورد وقائع التداعي ثم انتهى . منها إلى النتيجة التي انتهى إليها، وهو تسبيب كاف لا يخالف القانون، متعيناً معه والحال كذلك القضاء برفض هذا السبب" .