الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تسبيب الحكم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    368

التفاصيل طباعة نسخ

تسبيب الحكم

    ويستفاد من النص المتقدم أن المشرع قد جعل الأصل هو ضرورة تسبيب الحكم وفي هذه الحالة يتعين أن يشتمل حكم التحكيم على ذكر الأسباب التي يقوم عليها الحكم.

   فالتزام المحكمين بكتابة أسباب الحكم يدفعهم إلى التروي والتفكير في الحكم قبل إصداره وكتابة هذه الأسباب هو الذي يضمن سلامة التفكير الذي دفع إلى صدور الحكم.    

   والمادة ( 3/2/43) من قانون التحكيم سالفة الذكر فيها مخالفة صريحة لمقصود المشرع من تسبيب الأحكام ومخالفة أيضا لما استقر عليه قضاء النقض، فمقصود المشرع من تسبيب الأحكام هو تمكين الخصوم من مراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا وإخراج أحكامهم فيها على وجه يدعو إلى الإقناع بأنهم قاموا بواجبهم من التحري والتمحيص والحكم بمقتضی القانون .

   فمقصود المشرع وما استقر عليه قضاء النقض بشأن حتمية تسبيب الأحكام لا يتحقق مع إجازة المادة (3/2/43) من قانون التحكيم لإصدار حكم التحكيم دون تسبيب إذا اتفق في الإجراءات على ذلك وبالتالي عدم تسبيب حكم التحكيم لا يحقق مراد المشرع من مراقبة حسن سير العدالة وحمل المحكمين على تمحيص النزاع على نحو يكون حكمهم الصادر فيه يدعو إلى الإقناع بأنهم قاموا بواجبهم من التحري والتحقيق والحكم بمقتضى القانون، لذا يأمل الباحث من المشرع أن يجعل دائما حكم التحكيم مسببا لتشتمل ورقة الحكم على الأسباب الواقعية والقانونية.

    وقضت  أيضا بأنه: "يكفي أن يتضمن حكم التحكيم رداً على ادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية ولا يهم بعد ذلك مضمون هذا الرد أو مدى سلامته من الناحيتين القانونية والواقعية اعتباراً بأن دعوى البطلان ليست طعناً بالاستئناف على حكم التحكيم، فلا محل للقول بأن تناقض الأسباب يشبه عدم ذكرها في الحكم، لأن القول بالتشابه لا يعني أنهما متطابقان أو إنهما شيء واحد ذلك أن خلو الحكم من الأسباب عيب شكلي، بينما تناقض الأسباب عيب موضوعي رقابة من الاستئناف على حكم التحكيم.. لا تتسع لبحث مدى صحة هذا الحكم سواء فيما يتعلق بفهم الواقع أو تطبيق القانون، ومن هنا فقد استقر قضاء محكمة استئناف القاهرة منذ 1997 على أن تناقض أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة (53) من قانون التحكيم".

    فالمحكمة بهذا القضاء تحاول أن تسد الطريق على الأطراف إذا ماحاولوا الحصول على حكم ببطلان حكم التحكيم عن طريق توجيه النقد في أسباب الحكم وحتى لا يكون ذلك وسيلة لعرض موضوع النزاع على المحكمة التي تنظر دعوى البطلان إذ ليس من شأنها نظر موضوع الحكم، فهذا ليس من اختصاص محكمة البطلان.

   قضت محكمة استئناف باريس بأنه يلزم أن يتضمن حكم التحكيم على أسباب، من دون تعرض بين لهذه الأسباب، أما محكمة النقض فقضت بأنه لا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ أو قاضي الطعن رقابة صحة تسبيب حكم التحكيم، كذلك قضت محكمة استئناف باريس والمحكم غير ملزم بالرد على كافة حجج الأطراف كذلك قضت محكمة استئناف باريس، الالتزام بالتسبيب من النظام العام".