الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تحرير الحكم وتسبيبه

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    325

التفاصيل طباعة نسخ

تحرير الحكم:

   أوجب القانون صدور الأحكام مكتوبة ومحررة باللغة العربية ويتعين أن يكتب الحكم من مسودة ونسخة أصلية، والمقصود بمسودة الحكم هو نسخته التي تكتب لأول مرة فهي التي تكتب قبل النطق بالحكم، وتشتمل فقط على أسباب الحكم ومنطوقه وممهورة بتوقيع رئيس الدائرة وجميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة، بحيث إذا خلت المسودة من الأسباب والمنطوق وتوقيع القضاة كانت باطلة وفق نص المادة (175) من قانون المرافعات .

    وهنا لا يكفي التوقيع على الورقة المتضمنة للمنطوق متى كانت منفصلة عن الأسباب بل يتعين التوقيع على المسودة المشتملة على الأسباب، وإذا كرر الحكم على عدة أوراق منفصلة وجب التوقيع على كل ورقة منها، أما إذا كانت الأسباب والمنطوق حررتا في أوراق متصلة فإنه يكفي التوقيع من القضاة جميعا في نهاية المنطوق . ويوجب المشرع أن تودع مسودة الحكم بملف الدعوى عند النطق به، فإذا لم تودع مسودة الحكم عند النطق به كان الحكم باطلاً.

   ونسخة الحكم الأصلية هي التي تتضمن كل مقومات وجوده وصحته وطبقا لنص المادتين 178، 179 من قانون المرافعات فإن نسخة الحكم الأصلية يجب أن تتضمن البيانات التالية :

1. المحكمة التي أصدرت الحكم.

۲. تاريخ ومكان المحكمة التي أصدرته، وتاريخ صدور الحكم له أهمية خاصة إذ ميعاد الطعن في الحكم يبدأ كقاعدة عامة من هذا التاريخ طبقا للمادة (213) من قانون المرافعات.

3. بيان ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو في مسألة مستعجلة؛ وأهمية هذا البيان تظهر لمعرفة صلاحية الحكم لتنفيذه مستعجلاً فالمادتان (288)، (289) من قانون المرافعات قررنا أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد التجارية والأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة تنفيذاً معجلاً" بقوة القانون أي دون حاجة إلى طلبه من قبل الخصوم أو الحكم به من قبل المحكمة. 

4. أسماء القضاة: وهم القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وكذا عضو النيابة الذي أبدي رأيه في الدعوى حسب الأحوال. 

5. أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

6. عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم

الجوهري. 

7. رأي النيابة العامة إن كانت متدخلة في الدعوی. 

8. أسباب الحكم.

9. منطوق الحكم. 

10. توقيع رئيس الجلسة وكاتبها فلا يلزم توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في الحكم، على النسخة الأصلية مثلما هو لازم بالنسبة للتوقيع على مسودته. طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (178) من قانون المرافعات حيث قررت البطلان في حالة القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. 

 

تسبيب الحكم

   فضلا عن أن تسبيب الحكم يمكن المحكمة الاستئنافية من تقدير الأحكام المطعون فيها من ناحية الوقائع وتطبيق صحيح القانون على هذه الوقائع، كذلك يمكن محكمة النقض من مراقبتها وللاعتبارات المتقدمة نص المشرع على أن الأحكام. تكون باطلة إذا لم تشتمل على الأسباب التي تستند عليها وفق المادة (347) من قانون المرافعات.