الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / أسباب حكم التحكيم

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    429

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب حكم التحكيم

   وجب ذكر واقعة إمتناع اقلية اعضاء هيئة التحكيم عن التوقيع على حكم التحكيم في حالة . صدوره ، بالأغلبية، مع عدم وجوب ذكر اسباب إمتناع تلك الأقلية، وذلك على عكس قانون التحكيم المصري الذي يستوجب ذكر سبب أمتناع الاقلية عن التوقيع.

• يلزم ان يكون حكم التحكيم مسبباً (م) ١٤٧١ من مجموع المرافعات الفرنسية) ولا يجوز إعفاء المحكمين من الالتزام بتسبيب حكم التحكيم، فهو شرطاً متعلقاً بالنظام العام لا تجوز مخالفته.

ضرورة ذكر أسماء المحامين واسماء الاشخاص الذين قاموا بتمثيل الاطراف، وذلك علاوة على اسماء المحكمين.

سریان نصوص قانون المرافعات الفرنسي المتعلقة بالتحكيم علــى التحكيمات الداخلية فقط دون التحكيمات الدولية حتى ولو كان هـو المطبق.

   اما قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، فقد جاءت متعارضة مع قانون التحكيم المصري، وذلك فيما يتعلق بعدم جواز نزول الاطراف المحتكمون عن تسبيب حكم التحكيم، فهذه المسألة هي من المسائل الغير قابلة للإتفاق على مخالفتها في ظل نصوص وقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، وذلك على عكس الحال فيما يسير عليه قانون التحكيم المصري.

  تصحيح الإجراءات الباطلة نصت العديد من انظمة وقوانين التحكيم على اختصاص المحكم في تصحيح الحكم من الاخطاء التي قد تشوبه سواء كانت كتابية او حسابية، وهو اختصاص يمارسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الاطراف خلال مدة معينة حددت في معظم التشريعات 3 يوماً من تاريخ تسلم حكم التحكيم .

   وهذا ما نصت عليه المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي بأن تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بطلب من اطراف النزاع أو أحدهم أو بمبادرة منها، ويتم التصحيح على النسخة الاصلية لحكم التحكيم ويوقعه أعضاء هيئة التحكيم، كما قضت هذه المادة بجواز الاعتراض على قرار التصحيح إذا تجاوزت هيئة التحكيم حقها الممنوح لها بتصحيح الحكم وذلك بنفس طرق الطعن في أحكام التحكيم، ويقدم طلب الاعتراض على قرار التصحيح غلــــى الجهة المختصة اصلاً بنظر النزاع.

ما لم يوجد إتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أوفي عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

    وإذا تعذر معرفة احد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

   وحسنا فعلى المشرع بأن جعل بداية ميعاد إصدار القرار التصحيحي تبدأ إما من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ إيداع طلب التصحيح، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان القـرار التصحيحي بدعوى بطلان تسري عليها احكام المواد (٥٤،٥٣) من قانون التحكيم المصري، كما ان التصحيح بهذا المعنى لا يتضمن اى خروج على قاعدة إستنفاذ الولاية حيث أن المحكم لا يعيد النظر أو يرجع في القرار.

107