الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي / تسبيب حكم التحكيم

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    46

التفاصيل طباعة نسخ

فنجد ان قانون المرافعات العراقي قد اشترط أن يكون قرار المحكمين مسبباً وإلا كان القرار باطلاً وهذا ما دمت عليه الفقرة الثانية من المادة ٢٥٨ بنصها يجب أن يشتمل القـرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الفرق ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيع المحكمين كما أن قانون المرافعات الليبي قد تطلب أن يكون حكم التحكيم مسيبا وذلك في معرض تعـداده لمشتملات حكم التحكيم في المادة (760) ، أما قانون التحكيم الأردني فقـد كـان أكثر تفصيلا وإيضاحاً في اشتراطه تسبيب حكم التحكيم .حيث نص فـي المـادة (41/ب) على أنه: "يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك، أو كان صياغة هذه المادة أنها قد أضافت حكماً جديداً لـم يتناولـه القانون الليبي والإماراتي وهو جواز أن يكون حكم التحكيم غير مسبب في حالة اتفاق الأطراف على عدم التسبيب، وكذلك في حالة ما إذا أجاز القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم عدم التسبب، وهذا يعـد تطــور ا كبيراً أحدثـه المشرع الأردني في قانون التحكيم الجديد مستهديا في ذلك بنصوص كـل مـن قواعد اليوسترال في المادة (٣/٣٢)، والقانون النمونجي فـي المـادة (۲/۳۱)، والتي أجازت عدم التسبيب في حالة اتفاق الأطراف على ذلك. وخيراً مـا فـعـل المشرع الأردني بهذا النص مما يقل معه حالات بطلاق حكم التحكيم ويدعم تنفيذه، فأطراف الخصومة هم أقدر على تقييم مصالحهم، وبالتالي لابد من أعمـال تعليم، ونتمنى على كل من المشرعين العراقي و الليبي أن حذوا حذو المشرع الأردني في هذا الخصوص.

أما بالنسبة لموقف اتفاقيات التحكيم من تسبيب الحكم التحكيمي فقد تباينت هـی الأخرى، فنجد أن تفاقية  عمان العربية للتحكيم التجاري قد نصت علـى وجـوب التسبيب في المادة (۱/۳۲)، وذلك بعكس كل من من اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكـام الاجنبية واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واللتان لم تتضمنا أية نصوص صريحة بشأن تسبيب حكم التحكيم .

وفي إحدى القضايا قضت محكمة الاستئناف في تونس بشأن حكم تحكيم صدر في انكلترا وأريد تنفيذه في تونس، مع أن القانون الأنكليزي لا يتطلـب تـسـبيب القرار حيث جاء فيه: "إن عدم سلوك القرارات التحكيمية الأجنبية لطريقتنا فـي تعليل الأحكام لا يعتبر في ذاته مخالفاً للنظام العام الدولي التونسي إذا توافر شرطان 1- أن يكون عدم التعليل هو الطريقة المتبعة في البلد الذي صدر فيه هذا القرار تطبيقا لقانون هذا البلد أو للعرف الجاري فيه، ٢- أن يتضح لقاضي التنفيذ من القرار نفسه أو من الأوراق المصاحبة له أن الإجراءات المتبعة فيه صحيحة، وأن الأسباب القانونية التي بنى عليه بينه، وأن حقوق الدفاع فيهـا محترمة ويتضح لنا من خلال هذه الأحكام ان غياب تسبيب الحكم التحكيمي لا يبطله وفقاً لما أرساه القضاء الفرنسي والأمريكي والتونسي، ولكن الامر يبدو مختلفاً ؛ گل  قضت بأنه مـن من القضاء الأردني والإماراتي، ففي حكم لمحكمة تمييز دبي المقرر أصلاً أن يكون حكم المحكم مسبباً، إلا أنه معنى من التقيد بالشكل العـام المقرر في قانون الإجراءات المدنية، إذ يكفي أن يكون ضمن حكمـه ملـخـصـاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي حمل عليها رأيه في السلطوق.. كما أن محكمة التمييز الأردنية قد قضت في هذا الشأن بـ أن قول المحكمة الاستئنافية بأنه يتعذر عليها أن تنظر في صحة الأسباب التي بني عليها قرار المحكمين دون الإطلاع على المحضر، فإن العبرة هي بالأسباب التي وردت في قرار المحكمين، هل هي أسباب صحيحة؟ وعلى المدعى عليه الذي يطعن بصحة أو بعدم صحة هذه الأسباب أن يقدم الدليل.." ويمكننا من خلال هذين الحكمين أن نقـول بـان الاتجاه القضائي الأردني والإماراتي يتطلبان تسبيب الحكم التحكيمي، وبالتالي فإنه جاء مسيرا لأحكام القانون في كلا البلدين. ومن وجهة نظرنا فإن تسبيب الحكم التحكيمي – مع ما يتمتع به من أهمية كونـه يعطي مؤشراً حقيقيا على صحة فضاء المحكمين والتزامهم بالتطبيق الصحيح للقانون - إلا أن التمسك بشرط التسبيب من أجل إيطـال الحكم قد لا يكـون ضروريا في حالة ما إذا ارتضى أطراف الخصومة إصداره دون تسبيب، أو كان القانون الذي يحكم إجراءات النزاع بحيز إصدار حكم تحكيم غير مسب، وبالتالي فإننا نؤيد إعطاء الحق لأطراف النزاع بتقرير مدى ضرورة توافر التسبيب في 

الحكم من عدمه، إلا أنه في حالة غياب هذا الاتفاق أو عدم وجود نص في القانون المطبق على النزاع يجيز صدوره دون تسبيب، فإن الأصل من وجهة نظرنا وجوب التسبيب حرصاً على مصالح الخصوم في المنازعة التحكيميـة وتحفيزاً للمحكمين لإصدار حكم غير قابل للإبطال، لأن القول بغير ذلك سيخلق مشاكل عملية لا حصر لها تمثل في إصدار حكم تحكيم غير قابل للتنفيذ، لذا فإننا نتمنى على المشرع العراقي أن يتم تضمين هذه الفكرة في النصوص القانونية الناظمة للتحكيم، بحيث يكون الأصل العام هو التسبيب والاستثناء هـو جـواز اتفاق الأطراف على التحلل من التزام التسبيب أو لوجود نص قانوني يحيزه. وفي هـذا الصدد نذهب إلى تأييد نص قانون التحكيم الأردني الـذي جـاء أكثـر تـقـصـيلا ووضوحاً من المشرع العراقي .