الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / تسبيب حكم التحكيم

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

تسبيب حكم التحكيم

  غالبية أنظمة التحكيم تشترط تسبيب الحكم لكونه الضمانة الأوفي للخصوم في مواجهة هيئة التحكيم وحثهم على العناية بحكمهم عند إصداره حتى لا يصاب بالعوار فيبطل . ومن هذه الأنظمة المادة 31 من القانون النموذجي حيث نصت على أنه يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة ۱۲۳۰، وهو ما يطابق نص المادة ۳۲ من قواعد اليونستيرال والمادة 25 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، وكذلك القوانين الوطنية المقارنة و منها المادة 43 من قانون التحكيم العماني "يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. 

   فالتسبيب يعد أحد ضمانات التقاضي سواء كانت الجهة التي أسند إليها مهمة الفصل في النزاع جهة قضاء عام أو قضاء تحكيم، فهو يضمن احترام حقوق الدفاع، ويبين مدى التزام المحكم بالقواعد القانونية الواجبة التطبيق ومدى فهمه لوقائع النزاع. كما يعد التسبيب أحد ضمانات الرقابة على عمل المحكم يضمن استقلاله وعدم تحيز. فضلاً عن أنه يسمح للقضاء بمراقبة صحة حكم التحكيم عن طريق التحقق من كفاية أسبابه لحمل النتائج التي بني عليها، ومتى هذه الأسباب قد أحاطت بجميع طلبات الخصوم التي بني عليها، ومتى هذه الأسباب قد أحاطت بجميع طلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم. كما يشكل تسبيب حكم التحكيم ما يسمى بنظام السوابق التحكيمية والتي تعين المحكم على كيفية فصله في النزاع والأسس القانونية التي يمكن الاعتماد عليها .

   ويقصد بالتسبيب هو بيان الأدلة والأسانيد القانونية والواقعية التي ركنت إليها هيئة التحكيم في تكوين عقيدتها عند إصدار الحكم. فيبين حكم التحكيم الوقائع التي يستند إليها الحكم، والأدلة التي قدمها الخصوم واقتنعت بها هيئة التحكيم. كما تحدد هيئة التحكيم القاعدة القانونية التي طبقتها عليها بما يؤدي إلى القرار الذي أصدرته . فيجب أن تكون أسباب الحكم كافية لتأييد الحكم في كافة جوانبه أو أجزائه. حيث يتضمن حكم التحكيم رداً على إدعاءات الخصوم و أوجه دفاعهم الجوهرية أيا كان مضمون هذا الرد أو مدى سلامته من الناحيتين القانونية أو الواقعية .

    و بمقتضى نصوص القوانين الوطنية المقارنة، فإن الأصل وجوب تسبيب حكم التحكيم. حيث أجمعت على أن يكون حكم التحكيم مسبباً. غير أن قانون التحكيم العماني والبحريني نقلاً عن القانون النموذجي أوردا حالات يكون فيها تسبيب حكم التحكيم غير لازم. في حين أن قانون التحكيم القطري قد جمع بين الحالات التي ذكرها القانونين العماني والبحريني معاً. وبالرغم أن القاعدة الأساسية في التحكيم كما هو في القضاء هي وجوب تسبيب حكم التحكيم، فيبطل عند عدم اشتماله على أسبابه، إلا أنه هناك حالات يجوز أن يكون فيها حكم التحكيم خالياً من أسبابه ولا يلحقه البطلان. وهذه الحالات أقرها القانون العماني والبحريني و القطري، حيث اتفقت هذه القوانين في حالة معينة واختلفت في الحالات الأخرى وذلك بانفراد كل قانون بحالة معينة، فقد اتفقت القوانين في حالة إذا اتفق طرفا التحكيم على عدم ذكر أسباب حكم التحكيم حيث يرغب الطرفين في عدم إفشاء سرية النزاع أو كتمان جوانبه الفنية أو القانونية أو تيسير مهمة المحكمة وسرعة إصدار الحكم. أما الحالة الثانية والمنصوص عليها في القانون العماني و القطري إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم، ويكون ذلك بوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق قانون أجنبي على إجراءات التحكيم لا يشترط لصحة الحكم ذكر أسبابه. فعدم اشتمال الحكم على الأسباب لا يترتب عليه مخالفة للنظام العام الداخلي أو الدولي، كما لا يعد انتهاكاً لحقوق الدفاع أو القاعدة قانونية موضوعية مخالفة للنظام العام . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن "غياب التسبيب لا يعتبر في حد ذاته مخالفاً للنظام العام الدولي الفرنسي ". ووفقاً للحالة الثالثة والمقررة في القانون النموذجي والبحريني و القطري أن يكون الحكم قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 من قانون التحكيم البحريني والقطري، وبموجبها تصدر هيئة التحكيم حكم تحكيم اتفاقي في حالة اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهم فتقوم الهيئة بإثبات التسوية متضمنة شروطها بناء على طلب الطرفين واتفاقهم.