يقصد بالتسبيب بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار حكمه، وهذا الالتزام يعد ضمانة لأطراف النزاع من تحكم المحكمين، كما أنه يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع.
وأياً كانت أسباب حكم المحكمين واقعية أو قانونية أو مستمدة من العدالة فيكفي أن يعبر عنها بإيجاز وحتى ضمناً وأن تكون ملائمة وخالية من التناقض، فعدم كفاية التسبيب وإيراده في صورة عامة لايؤدي إلى البطلان.
أخيرا.. يجب أن يكون حكم التحكيم مؤكداً على وجه اليقين دون أن يدع هناك أي مجال للشك أو الحيرة أو التردد بشأن تحديد الطرف الخاسر وتعيينه، والطرف الرابح وتعيينه، وحول المبالغ المحكوم بها وكيفية دفعها، بحيث لايترك الحكم المجال مفتوحاً لأحد بالتدخل فيما تم الفصل فيه.