يذهب رأي إلى أنه من القوانين التي حدث فيها تطور ناحية وجوب تسبيب أحكام التحكيم قانون الولايات المتحدة الأمريكية .
أما بالنسبة للقضاء الأمریکی، فلقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه «ليس على المحكمين أي التزام تجاه المحكمة القضائية، بأن ينكروا أسبابهم بشأن حكم التحكيم والاستثناء من ذلك اتجاه إرادة الأطراف، إلى ذكر الأسباب في اتفاق التحكيم، عندما يكون هناك قانون آخر، اتجهت إليه إرادة الأطراف في هذا الصدد، ليطبق على الإجراءات، وكان يشترط تسبيب حكم التحكيم.