الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / خلو حكم التحكيم من عيوب التسبيب :

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    504

التفاصيل طباعة نسخ

خلو حكم التحكيم من عيوب التسبيب :

1- إذا اعترى أسباب الحكم عيب القصور، فإنه يهوي به إلى درجة عدم التسبيب. فيجب إذن ألا تطغى الرغبة في تحقيق عناصر حكم التحكيم من حيث الشكل على جوهر الحكم، بحيث لا يطمئن قلب من يطلع عليه بعدالته.

ويلاحظ في هذا المقام أن القصور في التسبيب، يجعل حكم التحكيم معيبا في مضمونه، أو صميم موضوعه، أي أن هناك عيبا داخليا في تفكير المحكم. أما الخلو من الأسباب، فإنه يجعل الحكم معيبا بعيب خارجي ينصب على شكله .

ولا يكتفي عند تحرير حكم التحكيم ببيان الأسس التي بنى عليها المحكم اقتناعه بل يتعين على المحكم، أن يمحص ويرد على كل نقطة فى الواقع، أو في القانون، وذلك في إطار تحقيق دفاع الخصوم الجوهري المؤيد بالدليل عليه، والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. مثال ذلك إذا تم تقديم مستندات من أحد الخصوم من شأنها التأثير في الدعوى أغفلها الحكم كلها أو بعضها.

ولما كان هذا الدفاع جوهريا، قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها، وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، ولم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييدا له، فإنه يكون معيبا بالقصور، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن. 

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها هذا أيضا، حيث أشارت إلى أنه يجب على الحكم، أن يستظهر في أسبابه العناصر الواقعية المثبتة لقبول الشاحن سند الشحن، الذي يخلو من توقيعه وإلا كان معيبا بالقصور.

ففى هذه الحالة يجوز الاحتجاج عليه بتلك الشروط كما لو ثبت من الظروف والملابسات علمه بها وقبوله إياها ولما كان المرسل إليه شأنه في ذلك شأن الشاحن وتبين من الظروف والملابسات علمه بسند الشحن وما ورد فيه من شروط فإنه يحتج به عليه رغم خلوه من توقيع الشاحن وإذ كان المستأنف قد ركن في دعواه إلى سند الشحن وعول عليه في إثبات عقد النقل فإن ذلك يقطع بعلمه بشروطه .... 

كما يجب على هيئة التحكيم أن تتلافي تجهيل وعمومية أسباب حكم التحكيم، بحيث تكون الأسباب كاشفة بذاتها عن اتجاهها من حيث القبول أو الرفض ناحية الأدلة والوقائع، وبناء على ذلك إذا اكتفت هيئة التحكيم بالقول بثبوت أو عدم ثبوت واقعة ما دون أن تبين كيفية اقتناعها أو عدم اقتناعها بذلك، فإن حكمها يكون موصوما بالقصور في التسبيب. كما يكون موصوما بالقصور في التسبيب، إذا قالت بأن أحد الأطراف أثبت مزاعمه في مسألة ما دون أن تبين ما عضدد به ما يدعية أو أن تقول بأنه ثبت لديها أن مزاعم أحد الأطراف ، لا تقوم على أي أساس دون أن تحلل هذه المزاعم .

 كما يجب ألا يحيل حكم التحكيم إلى أسباب وردت في حكم آخر، سواء كان حكما تحكيميا، أم قضائيا، ولو كان بين نفس الخصوم - أي أن حكم التحكيم يجب أن يتمتع بالكفاية الذاتية- إلا إذا تم ضم هذه الأحكام، إلى ملف التحكيم. ولكن يمكن لهيئة التحكيم أن تحيل إلى الأسباب التي وردت في تقرير الخبير في نفس قضية التحكيم المنظور أمامها. 

ولا يعيب حكم التحكيم، إذا كان هناك تزيد معيب في ذكر الأسباب، كما لا يعيبه حمل أسباب طلبات ما عند تسبيب طلبات أخرى ، كما يستوي أن تكون الأسباب صريحة أو ضمنية، بالإضافة إلى أنه لا يعيب الحكم، إذا بني على قرائن. لا تقبل التجزئة، إذ تكون هنا وحدة واحدة، بحيث لا يعتد بكل قرينة في ذاتها، بل يجب الاعتداد بها في إطار باقي القرائن.