الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / تسبيب الحكم 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    500

التفاصيل طباعة نسخ

تسبيب الحكم 

يمكن تعريف التسبيب، بأنه بيان الأدلة الواقعية، والحجج القانونية، التى يبنى عليها الحكم) .

ويعني بالأسباب الواقعية بيان الوقائع، ووسائل الدفاع، والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود، أو عدم وجود الواقعة الأساسية. ويعني بالأسباب القانونية، الحجج والأسانيد القانونية، التي يبنى عليها الحكم.

ويشير سيادته أيضا إلى أن الاستثناء الثاني من وجوب التسبيب، هو الخاص بصدور الحكم في دولة، لا يوجب قانونها الإجرائي تسبيب الحكم. فهو أيضا موضع تساؤل: فالفرض أن الطرفين قد اتفقا على التحكيم في الخارج مع إخضاعه لأحكام القانون المصرى طبقا لنص المادة 1 من القانون الجديد. وهنا يقوم التساؤل عن جدوى اتفاقها على إخضاع التحكيم لقانون التحكيم المصري وهو أساسا قانون إجرائي إذا رجح جانب الأخذ بحكم القانون الإجرائي الأجنبي الذي لا يوجب تسبيب الحكم؟ ألا يعتبر الاتفاق على إخضاع التحكيم الذي جرى في الخارج لأحكام قانون التحكيم المصرى اتفاقا على وجوب تسبيب الحكم؟ يبدو أن واضعي القانون الجديد قد استهدفوا بذلك الاستثناء الثاني من وجوب التسبيب الحفاظ على سلامة الحكم غير المسبب الذي صدر صحيحا طبقا لقانون مكان التحكيم. وهذا هدف طيب لكنه لا يتحقق إلا بتغليب حكم القانون الأجنبي على حكم القانون المصرى رغم اتفاق الطرفين على إخضاع تحكيمهما الذي جرى في الخارج القانون التحكيم المصري. ولعل في هذا ما يؤكد صحة انتقادنا لنص المادة 1 من القانون الجديد على جواز انطباق القانون الجديد على التحكيم الذي يجري خارج إقليم الدولة .

وبناء على ما تقدم فإذا جاء الحكم خاليا من التسبيب، ترتب عليه بطلاته والخلو من التسبيب قد يكون كاملا مثال ذلك: إذا لم يضع المحكم أية أسباب للحكم . كما يمكن أن يسبب المحكم بعض الطلبات ، ويغفل تسبيب البعض الآخر. فهنا الخلو من التسبيب يعتري فقط الطلبات التي لم تسبب.