عند إنتهاء إجراءات الخصومة تأتى مرحلـة إصـدار الحكم، ويلتزم المحكـم فـي هـذه مرحلة بمراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية ضمانا لصحة الحكم، ومن الشروط الموضوعية التي يتعين مراعاتها تسبيب الحكم. ويعد التزام المحكم بتسبيب الحكـم مـن الإلتزامات الجوهرية التي يلتزم بأدائها.فالتسبيب يكشف عن الطريق المنطقي الذي اتبعه المحكم لتكوين رأيه،مما يدعو كلا الخصمين الرابع والخاسر على السواء للرضاء يحكمه والإقتناع بصحته. ويعقب هذا الإلتزام إلتزام آخر هو إيداع الحكم.