الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التزام المحكم بالصلح بتسبيب وتعليل الحكم 

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    294

التفاصيل طباعة نسخ

التزام المحكم بالصلح بتسبيب وتعليل الحكم 

    والمحكم المفوض بالصلح وإن كان معفياً من تطبيق الإجراءات التي ينبغي تطبيقها أمام المحاكم ، إلا أن تفويضه بالصلح لا يعفيه من ض رورة بيان الأساس القانوني ومبادئ العدالة والإنصاف التي اعتمد عليها في حكمه ، وإلا تعرض حكمه للبطلان لأن إعفاء المحكم بالصلح من تطبيق قواعد القانون الإجرائي لا يمتد إلى القواعد المتعلقة بالنظام العام، فالتسبيب هو الذي يعطي صورة عما إذا كان المحكم بالصلح قد احترم حقوق الدفاع أم لا.

   يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم " ، ويتضح من نص تلك المادة أن المحكم بالصلح ملتزم بتسبيب الحكم ، ولكن يرد استثناءان على هذه القاعدة ، وهما اتفاق الخصوم على عدم تسيب الحكم، أو كون القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم ، وعلى ذلك فإن البحث في مدى التزام المحكم بالصلح بتسبيب الحكم هو بحث إرادة الخصوم أنفسهم هل اتجهت إرادتهم إلى تسبيب حكم التحكيم أم لا.