يقصد بالتسبيب بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار حكمه وهذا الالتزام بعد ضمانة للخصوم من تحكم المحكمين، كما أنه يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع .
وتسبيب الحكم لا يشترط أن يتمتع بالدقة المقررة في التسبيب لأحكام القضاء، فيكفي أن تذكر نصوص القانون التي استند إليها في الحكم سواء من ناحية تكييف الوقائع أم من ناحية إرساء حكم القانون على الوقائع المستخلصة في النزاع .
هناك بعض القوانين التي تتطلب التسييب ما لم يتفق الأطراف على عدم ذكره، أو إذا لم يكن القانون الواجب التطبيق على الإجراءات يشترط ذلك.
ويلاحظ من النص السابق أن المشرع قد استشی حالتين من التسبيب هما:
الحالة الأولى: إذا كانت إرادة الأطراف تتجه نحو عدم تسبيب الحكم.
الحالة الثانية: إذا كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة الاستئناف وخلا من محضر الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب النفي من تمسكه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (41) من قانون التحكيم الأردني قد تضمنت ذكر أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين مع البيانات التي يشتمل عليها الحكم، الذي لم يتعرض له قانون التحكيم المصري، وعلاوة على ذلك أضافت بأنه إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم
أما فيما يتعلق بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم في نظام التحكيم السعودي فقد بينتها المادة 17 من النظام حيث نصت على أنه "يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم".