يقصد بالتسبيب بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار حكمه الالتزام بعد ضمانة للخصوم من تحكم المحكمين. كما أنه يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع.
وتسبيب الحكم لا يشترط أن يتمتع بالدقة المقررة في التسبيب لأحكام القضاء، فيكفي أن تذكر نصوص القانون التي استند إليها في الحكم سواء من ناحية تكييف الوقائع أم من ناحية إرساء حكم القانون على الوقائع المستخلصة في النزاع .
بعض القوانين التي تتطلب التسبيب ما لم يتفق الأطراف على عدم ذكره، أو إذا لم يكن القانون الواجب التطبيق على الإجراءات يشترط ذلك .
ويلاحظ من النص السابق أن المشرع قد استثنى حالتين من التسبيب هما :
الحالة الأولى: إذا كانت إرادة الأطراف نتجه نحو عدم تسبيب الحكم.
الحالة الثانية: إذا كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط تسبيب الحكم، ففي غير هاتين الحالتين يشترط أن يكون الحكم مسبباً وبذلك لم يعد تسبيب الحكم وجوباً في القانون المصري كما كان في السابق في ظل المادة (507) ملغاة.
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها بأنه: "إذا الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة الاستئناف وخلا من محضر الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب النفي من تمسكه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب بالمخالفة لأحكام المادة (2/43، 3) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وخلو الأوراق من اتفاق طرفي التحكيم على أن يكون التحكيم مسببا .
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (41) من قانون التحكيم الأردني قد تضمنت ذكر أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين مع البيانات التي يشتمل عليها الحكم، الذي لم يتعرض له قانون التحكيم المصري، وعلاوة على ذلك أضافت بأنه إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيًا لا يقبل الطعن فيه (المادة 41/ ج د من قانون التحكيم الأردني).
فيما يتعلق بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم في نظام التحكيم السعودي فقد بينتها المادة 17 من النظام حيث نصت على أنه يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم".