يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، أي يجب أن يتضمن الأسباب التي استندت إليها هيئة التحكيم فيما انتهت إليه من نتائج في حكمها. وتقضى المادة 2/43 من قانون التحكيم المصرى، بأن الحكم يجب أن يكون مسبباً، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
ولا يسرى هذا الحكم على التحكيم الدولى، إذا اتفق الأطراف على عدم ضرورة التسبيب، وبهذا فإن القانون الفرنسي يمنح الأطراف في التحكيم الدولى .
أهمية التسبيب
"الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة، هو توفير الرقابة على عمل القاضي، والتحقق من حسن استيعابه الوقائع النزاع، ودفاع طرفيه، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيها. فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين حتى تتمكن المحكمة في مقام دعوى بطلان الحكم من بسط رقابتها على الحكم وصحته.