تسبيب الأحكام وبيان مستنداتها بالدليل والتعليل مبدأ كفله الفقه
وهذا أمر بديهي في الفقه الإسلامي الذي يلزم القاضي، والمحكم الحكم بالأحكام الشرعية، كما أنه يتفق مع المنهج القضائي في مراقبة أعمال القضاة، والمحكمين، وتصديق الصحيح منها، ونقض الباطل، مما يوجب تفصيل الحكم، وبيان المستندات والأدلة والمسوغات التي اعتمد عليها المحكم في إصدار الحكم.