الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / المقصود بالتسبيب

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المقصود بالتسبيب

فالقصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي هي التي يترتب عليها بطلانه وذلك دون الأسباب القانونية.

فينبغي على المحكم أن يذكر في الحكم أسبابه، وإلا اعتبر الحكم باطلاً، حتى ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، لأن إرادة الخصوم تتجه أصلا إلى التحكيم.

توثيق هذا الكاتب

فعلى الرغم من أن الأطراف في اتفاق التحكيم يجب أن يفهموا حكم المحكم، ولن يتم ذلك إلا إذا قام المحكم بشرح الأسباب وباختصار، ويجب عليه أن يبين الأسباب.

وأن المادة (۲۰) من قانون التحكيم سمحت لأطرافه بالاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات لقواعد تحكيم مؤسسي داخل جمهورية مصر العربية.

القانون واجب التطبيق لا يقتضي بيان أسباب الحكم.

أسباب الحكم لها أهميتها بالنسبة للخصوم، ولسلطة تنفيذ الحكم.

ومن ناحية أخرى تبحث سلطة التنفيذ جبراً في أسباب الحكم المعرفة حدود حق المحكوم له، والتزامات المحكوم عليه.

  صحة حكم المحكمين لا تقاس بذات المقاييس التي تقاس بها أحكام القضاء إذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها في المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم.

توثيق هذا الكاتب

ونرى أن هذا القضاء من جانب محكمة التمييز الكويتية محل نظر، إذ أن قاعدة تسبيب الحكم أساسية في التحكيم، كما هو الحال في القضاء، لأن في التقليل من شأن تسبيب حكم المحكم ما دام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون فيه بعد عن الطابع القضائي لحكم المحكمين.