الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / تسبيب قرار التحكيم

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

تسبيب قرار التحكيم

  وكذلك هي الردود التي يجب أن يقدمها القرار التحكيمي على طلبات الخصوم وأقوالهم.

وقد نصت القوانين والاتفاقيات على وجوب تسبيب قرار التحكيم حيث نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل في المادة (۲۷۰) في الفقرة (الثانية) على: "يجب أن يشمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم یم و وأقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب القرار ومنطوقه..."، وجاء في قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤) في المادة (٢/٤٣) على أنه: "يجب أن يشمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبــا"، وبذلك يكون القانون المصري قد خير في ذكر الأسباب إذا كان واجباً ذكرها ، أما المشرع الأردني فقد كان أكثر تفصيلاً وإيضاحاً فـ اشتراطه لتسبيب قرار التحكيم في قانونه رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ في المادة رقم (٤١/ب)، حيث نصت على : يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا أتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم"، وبذلك يكون هذا مشابها للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة (۲/۳۱) والتي أجازت عدم التسبيب في حالة اتفاق الأطراف على ذلك. وكذلك قواعد الأونسترال التي جاءت الفقرة الثالثة من المادة (٣٤) على أنه: "يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه".

   أما في اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، فقد اشارت المادة (٤٨) منها على كيفية صدور القرار التحكيمي والأمور التي يجب أن يتضمنها القرار، ففي فقرتها (الثالثة) جاءت على: "... قرار التحكيم يجب أن يكون مسبباً " . وكذلك اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ۱۹۸۷ في الفقرة (۱/۳۲) نصت على وجوب التسبيب. 

    نخلص من ذلك أن قوانين الدول والاتفاقيات تستوجب تسبيب قرار التحكيم ويلاحظ أن البعض لا تطالب تسبيب قرار التحكيم، إذا كانت القواعد الإجرائية لا تستدعي ذلك، أو أن أطراف النزاع قد اتفقوا على عدم إلزام المحكمين بتسبيب القرار.

   أما الرأي الراجح فهو أن يكون القرار مسبباً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

   ويشمل القرار التحكيمي مجمل طلبات الخصوم واقوالهم، ومستنداتهم. اذ ان من خلالها يمكن معرفة ما اذا تجاوزت الهيئة صلاحياتها أم لا، وكذلك لمعرفة الصلة بين مضمون الحكم وطلبات الخصوم، فمضمون الحكم اساساً مبني على هذه الطلبات ولا يشترط ان يورد الحكم طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم وحكمهم بشكل تفصيلي، وانما بشكل موجز الى اقصى درجة ممكنة على أن لا يصل الايجاز الى درجة الايهام او الغموض غير المفهوم. فقد جاء قانون التحكيم السوري رقم ٤ لسنة ۲۰۰٨ في المادة ٤٢ الفقرة الأولى منه على: "١- يجب أن يتضمن حكم التحكيم على ... صورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ... أما قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فقد نصت المادة (٣/٤٣) على انه " ٣- يجب ان يشتمل حكم التحكيم ... ملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ... " وكذلك في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل في المادة (۲۷۰) .

حيث نصت على: -١- يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو باكثرية الآراء بعد المداولة القانونية فيما بينهم مجتمعين وطبقاً لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة. ۲ - يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين".

   كذلك يشمل قرار التحكيم مصاريف واتعاب المحكمين ، وكل ما تكبدوه من نفقات لغرض حل النزاع والوصول للقرار النهائي للتحكيم اذ لابد من ذكر الطرف الذي يتحملها كلاً أو جزءاً ، حيث يتحملها فـ اغلب الاحيان الطرف الخاسر، الا اذا وجد اتفاق مسبق على تقسيم الأتعاب بين جميع الأطراف. وقد بينت المادة (٢٧٦) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ اجور المحكم أو المحكمين تحدد باتفاق الخصوم في عقد الحكيم او باتفاق لاحق، وعند عدم تحديدها تتولى المحكمة المختصة تحديدها في ضوء الجهد المبذول. وذلك اما في الحكم الذي تصدره في طلب التصديق أو في قرار لاحق بناء على طلب يقدم من المحكم او المحكمين ، وفي هذه الحالة يكون قرارها قابلاً للطعن بطريق التظلم او التمييز في القرار الصادر وفقا لما هو مقرر في المادتين ١٥٣ الى ٢١٦ من من قانون المرافعات المدنية أعلاه .

  وأما ما جاء في قانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ٢٠٠١ في المادة ٤١ / ج و/ د حيث شمولية قرار التحكيم على تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف  .

  وكذلك جاء في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي حيث شمل قرار التحكيم، وفي المادة (۱/۳۲) والتي نصت على (١- يجب ان يكون القرار مسبباً وان يتضمن اسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار مكان صدوره وعرضا مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخـصـــــوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والاتعاب كليا أو جزئيا. وكذلك ما جاءت به قواعد الأونسيترال لتحكيم التجاري في لجنة الامم المتحدة في المادتين (٤٠، ٤٣) على تحديد اتعاب ونفقات المحكمين.

107