ويقصد به المعطيات والظروف التي تسوغ الإجراء القضائي، فالسبب فكرة تستهدف تحقيق غرض. والسبب في مجال الإجراءات القضائية يلعب دوراً أقل من دوره في التصرفات القانونية على فرض أن لا دور للإرادة في تحديد أثر الإجراء القضائي، كون هذه الآثار تحدد قانوناً ، ذلك فان للسبب دورا في الإجراء القضائي لا يمكن تجاهله، فأي إجراء تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم، إنما يقوم على سبب وغاية، فإذا كان أيدوت Audot قد بين: إن السبب في مجال التصرفات القانونية هو الإجابة عن سؤال لماذا التزم المدين ، فان السبب في الإجراء القضائي أو الاجراء الـ تحكيمي، هو الإجابة عن سؤال لماذا الإجراء القضائي؟، فالاستجواب، مثلاً، من الإجراءات القضائية التي تؤديها أو تجريها المحكمة أو هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم المادة (۷۱) من قانون الإثبات العراقي (١) ، كذلك نصت المادة (۷۲/ ثانياً) من القانون المذكور : على المحكمة بيان الأسباب التي تستند إليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبت ذلك في محضر الجلسة، وللمحكمة رفض طلب الاستجواب، وهيئة التحكيم إذا رأت أي منهما أن ذلك غير منتج (المادة73 /أولا قانون الإثبات . وقد نصت على الاستجواب المادة (29/3) من قواعد الأونسيترال.
1 وهذا ما يقود إليه منطق الأمور إذ من العبث الحديث عن إجراء - يتخذ خلال خصومة - غير منتج فيها ، وحتى لو طلب الخصم القيام بأي إجراء، فان تحديد أهميته وكونه منتج في الدعوى إنما يعود لقاضي الموضوع أو لهيئة التحكيم. والاستجواب: إجراء، يجوز للمحكمة أو لهيئة التحكيم القيام به في أي مرحلة من مراحل المحاكمة من تلقاء نفسها بناء على طلب الخصوم (٤) ، حتى بعد ختام المناقشات يجوز لها أن تقرر فتح باب المرافعة من جديد وإجراء الاستجواب