نصت المادة (48) من قانون التحكيم اليمني على أن يصدر حكم التحكيم مسببًا والا عد ناقصًا إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، والتسبيب معناه بيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار الحكم ، فتسبيب الحكم من الأساسيات الجوهرية التي تقع على المحكم " و عدم تسبيب الحكم يترتب عليه بطلانه ومرد ذلك أن حكـم التحكيم يخضع من حيث الشكل - كقاعدة - لشكل الأحكام القضائية ومن ثم فإن حكم التحكيم يتعين أن يكون مسببًا .