الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / التعريف بتسبيب الحكم وحالات عدم تسبيب حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    359

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف بتسبيب الحكم وحالات عدم تسبيب حكم التحكيم

  تسبيب أحكام المحكمين من أهم ضمانات التقاضي أمامهم إذ يعمل على حثهم على شحذ همهم لتجويد عملهم ويضفي في ذات الوقت الثقة في نفوس المتقاضين ويرفع مظنة الشك والشبهة من خلال تأكيد أن المحكم قد قام بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتلمس الحقيقة وأن الحكم قد صدر بعد التفكير في أسبابه وتحريرها لذا فإن المشرع نص على لأن يكون حكم هيئة التحكيم مكتوبا ومسببا .

   لا يكفي أن يسبب الحكم على أي صورة وإنما يجب أن تكون الأسباب الواقعية كافية وكفاية الأسباب ليست مقتضى شكلي وإنما مقتضى يتعلق بمضمونه، فيجب أن يبين حكم التحكيم أن هيئة التحكيم قد:

  اطلعت على وقائع الدعوى وجميع المستندات المقدمة فيها ووقفت على ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع .

   أن تحصيل وقائع الدعوى تم بواسطة طرق الإثبات التي يتيح القانون تقديمها وقبولها استنادا على درجة الدليل التدليلية .

   التأكد من عدم الإخلال بدفاع جوهري من شأنه أن يؤثر على نتيجة الحكم في الدعوى، والدفاع الجوهري هو ما ارتبط بشرط أو عنصر أو قيد أو تفسير راجح للقاعدة القانونية الواجب تطبيقها على الدعوى. 

   التأكد من صحة فهم المسائل القانونية الواجبة التطبيق وصحة التكييف بعد التأكد من أن وقائع الدعوى تتوافر فيها الشروط القانونية اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية المراد تطبيقها على الوقائع.

ثالثا: حالات عدم تسبيب حكم التحكيم:

  1- إذا اتفق الأطراف صراحة على صدور الحكم بدون أسباب وكان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز مثل هذا الاتفاق ونجد أن قانون التحكيم السوداني لسنة 2016م في حالة أن يكون هو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم فإنه يشترط أن يكون حكم التحكيم مسببا ولم يمنح الأطراف حق الاتفاق على صدور الحكم بدون أسباب. 

  على غرار المشرع السوداني فإن المشرع المصري نص على أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو أن القانون الواجب التطبيق لا يشترط ذكر أسباب الحكم ، كذلك المشرع الأردني، واللبناني، والفرنسي ، والسويسري .

  لوائح التحكيم الخاصة ببعض مراكز التحكيم الدولية منها ما اشترط تسبيب حكم التحكيم كما هو الحال في لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ، وكذلك لائحة مركز تسوية منازعات الاستثمار الأكسيد ومنها ما ترك الأمر لحرية الأطراف كما هو الحال في لائحة تحكيم الجمعية الأمريكية للتحكيم، ولائحة تحكيم محكمة لندن لتحكيم التجاري الدولي، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، ولائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ، وقواعد اليونسترال ، وقانون اليونسترال النموذجي .

2 - إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم

فإذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون إجرائي معين أو لائحة تحكيم وكان هذا القانون أو هذه الإجراءات لا توجب ذكر الأسباب في حكم التحكيم فيجوز أن يصدر الحكم بدون أسباب مع ملاحظة أنه لا مجال لهيئة التحكيم لتطبيق أي قانون إجرائي أو لائحة مركز تحكيم على تحكيم يجرى في السودان دون التقيد بأحكام قانون التحكيم السوداني " التي من ضمن أحكامه أن يكون حكم التحكيم مسبباً . 

107