الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / التسبيب

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    262

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن تشتمل ورقة الحكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي يستند إليها الحكم وتعني الأسباب الواقعية بيان الوقائع ووسائل الدفاع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجود الواقعة الأساسية . 

وعليه : رغم أهمية بيان الأسباب في ورقة الحكم فإن هذا البيان غير لازم في حالتين (م41/ ب) من قانون التحكيم .

وقانون التحكيم الأردني يجيز للأفراد الاتفاق بشأن التسبيب سواء على شكله ، كيفيته ، الإعفاء منه وكذلك لهم الاتفاق على حكم التحكيم دون ذكر أسبابه ولكن في هذه الحالة يجب أن يترجم اتفاقهم على عدم تسبيب الحكم بصورة صريحة من جميع الأطراف ولا يشترطوا أن يكون ذلك مكتوباً والحق في التنازل عن تسبيب حكم التحكيم لا يعني الحق في التنازل عن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم .