يجب أن تشتمل ورقة الحكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي يستند إليها الحكم وتعني الأسباب الواقعية بيان الوقائع ووسائل الدفاع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجود الواقعة الأساسية .
وعليه : رغم أهمية بيان الأسباب في ورقة الحكم فإن هذا البيان غير لازم في حالتين (م41/ ب) من قانون التحكيم .
وقانون التحكيم الأردني يجيز للأفراد الاتفاق بشأن التسبيب سواء على شكله ، كيفيته ، الإعفاء منه وكذلك لهم الاتفاق على حكم التحكيم دون ذكر أسبابه ولكن في هذه الحالة يجب أن يترجم اتفاقهم على عدم تسبيب الحكم بصورة صريحة من جميع الأطراف ولا يشترطوا أن يكون ذلك مكتوباً والحق في التنازل عن تسبيب حكم التحكيم لا يعني الحق في التنازل عن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم .