تنص المادة 243 من قانون التحكيم المصري بأنه يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك، أو كان القانون واجب التطبيق علي إجراءات التحكيم، لا يشترط ذكر أسباب الحكم، وقد جاء نص المشرع فيما يتعلق بالتسبيب مرناً فلم يستلزم في الحكم التسبيب طالما أتفقت الأطراف على ذلك، فإذا لم تتفق الأطراف على عدم تسبيب الحكم لزم تسبيبه - علي أنه يشترط في جميع الأحوال - أن يكون السبب مشروعاً، وإلا كان التحكيم باطلاً .
والتسبيب، هو بيان الأدلة الواقعية، والحجج القانونية، التي يُبني عليها الحكم ، ويكفي لكي يكون الحكم مسبباً أن يشتمل علي عرض وجيز لوقائع النزاع، وإجمالاً للجوهري من دفاع طرفيه، وأن يكون مبينا به الأساس القانوني لقضائه حتى لا يكون باطلاً .
ويجب أن ننوه إلى أنه مما لا شك فيه أن التسبيب له أهمية بالغة، إذ أنه يجعل الخاسر يشعر بالرضا والعدل، وبذلك ينزل قضاء التحكيم في قلوب الخصوم منزلة الاحترام والاطمئنان .
لذلك انتقد البعض اتجاه المشرع فيما يتعلق بعدم ضرورة تسبيب حكم التحكيم، لما للتسبيب من دور هام في الرقابة على حكم المحكمين، خاصة فيما يتعلق بدعوى البطلان إذ أن اتفاق الأطراف على إعفاء المحكمين من التسبيب يُعد صورة من صور التنازل المسبق عن حق طلب بطلان الحكم، وهو تنازل غير جائز طبقاً لنص المادة 1/54 من قانون التحكيم .
ونحن نختلف مع هذا الرأي، ونرى أن نص المادة 43/ 2 لا يتعارض مع مع نص المادة 54/ 1 إذ أن البطلان في نظام التحكيم المصري يقوم أساساً على أسباب إجرائية و ليست موضوعية، و بما أن التنازل المسبق لتسبيب حكم التحكيم لا يتعلق إجرائياً بالنزاع، فإن تنازل أحد الأطراف عن التسبيب، لا يعد متعارضا مع نص المادة 1/54.