تعليقنا على حالتي الإستثناء من التسبيب وفقاً للمادة ٣/٣٤ تحكيم مصرى:
نعتقد أن استحداث المشرع المصرى للنص الوارد في المادة (٢/٤٣) لـــه ما يبرره خاصة وأن المادة (۲٥) من قانون التحكيم سمحت لأطرافه بالإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الإجراءات لقواعد تحكيم مؤسسى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ولذلك راع المشرع المصرى أن الأطراف قد يختارون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وإجراءاته من بين القواعد التي لا تتطلب تسبيب حكم التحكيم، وحتى إذا اختار الأطراف قانونا أجنبيا يستلزم التسبيب، فإن لهم الإتفاق على استبعاد حكمه في هذا الخصوص، والعكس صحيح، أى أن لهم استلزام التسبيب، حتى لو كـــان القانون واجب التطبيق لا يقتضى بيان أسباب الحكم.
ومع تسليمنا من أن أسباب الحكم لها أهميتها بالنسبة للخصوم، ولسلطة تنفيذ الحكم، فمن ناحية يبحث الخصوم في أسباب الحكم للوقوف على حدود قرار المحكم في النزاع لاطلاعهم على حقوقهم وإلتزاماتهم، وعما إذا كان فيه ما يدعو من عيوب للطعن على حكم المحكم، أو الرجوع في حال حدث خلاف حــــول حدود حقوق الخصوم وحكم التحكيم إلى المحكمين الذين أصدروا الحكم لتفسيره أو لتوضيح حدود ذلك القرار .
أن قاعدة تسبيب الحكم أساسية في التحكيم، كما هو الحال في القضاء، لأن فى التقليل من شأن تسبيب حكم المحكم ما دام لــم يقــع فـــي موضوعها مخالفة للقانون فيه بعد عن الطابع القضائي لحكم المحكمين. ووضع حدود لرقابة القضاء على صحة حكم المحكم ، ذلك أن تسبيب حكم المحكمين هـو مقتضی خاص بجميع الأحكام، سواء كانت قطعية أو صادرة قبل الفصل الموضوع، ويلزم به كل محكم، سواء كان محكماً بالقانون أو محكماً بالصلح فيجب أن تكون أسبابه كاملة واضحة ، محددة منطقية حتى لا يبطل حكم المحكم لقصوره في التسبيب.