أن تسبيب أحكام المحكمين من أهم ضمانات التقاضي أمامهم، إذ هو يضمن حسن أدائهم لمهمتهم، والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع الخصوم. فالتزام المحكمين بكتابة أسباب للحكم يدفعهم إلى التروي والتفكير في الحكم قبل إصدارة . وكتابة هذه الأسباب هو الذي يضمن سلامة التفكير الذي أدى صدور الحكم . ولهذا تنص المادة ٢/43 من قانون التحكيم على أنه " يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ". فيجب أن تشمل ورقة الحكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدورالحكم.
أي " الأسانيد القانونية والواقعية التي ركنت أليها الهيئة التي أصدرته وكونت منها عقيدتها فيما إنتهت أليه " فيبين حكم التحكيم الوقائع التي يستند إليها الحكم ، والأدلة التي قدمها الخصوم والتي اقتنعت هيئة المحكمة بثبوتها ، على أن يكون استدلالها بهذه الأدلة قد تم بطريقة سائغة. ثم تبين الهيئة القاعدة القانونية التي طبقتها عليها بما يؤدي إلى القرار الذي اصدرته. وذلك بالنسبة لكل دفع، أو دفاع جوهرى، أو طلب من الطلبات أود الموضوعية المقدمة لها. وقد أوضحت محكمة استئناف القاهرة في حكم لها المحكمة ضرورة تسبيب أحكام المحكمين وضوابطه کالتالی : " يجب أن يشمل الحكم على أسباب تبين الأدلة التي كونت ( الهيئة ) منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيحة من الأوراق ثم تنزل عليه تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التي خلصت إليها. وذلك حتى يتأتى مراقبة سداد الحكم وإن الأسباب التي اقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى الأوراق مع النتيجة التي خلص اليها حتى يقتنع المطلع على الحكم بعدالته ويمكن المحكمة في دعوى البطلان من مراقبة صحة الحكم وخلوه من العوار المبطل له – وحتى لا يتطلب التحكيم إلى وسيلة تحكمية.