الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / تسبيب حكم المحكم في الفقه الإسلامي

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    350

التفاصيل طباعة نسخ

تسبيب حكم المحكم في الفقه الإسلامي

   السبب يعني الوصف الظاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه الحكم، ويلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وبهذا المعنى يعد السبب . مرادفاً لمصطلح " العلة"، كما يذكر لفظ السبب أحيانا كتباين لمصطلح "العلة"،، فالسبب ما كان موصلاً للحكم دون تأثير ( أي مناسبة)، ومن أمثلة ذلك أن يقال الإتلاف لوجوب الضمان، وفي أحكام المحكمين والأحكام القضائية يقال " إتحاد السبب " بمعنى تماثل الأسباب لأكثر من حكم أو تشابهها أو كونها واحداً.

  ولا يقدح في الذهن أن تعتري الأسباب كذلك عدم وضوح أو إبهام، فأسباب الحكم يجب أن تكون ظاهرة واضحة، وليست مبهمة أو غامضة أو مجهلة وإلا كان الحكم باطلاً، فالمحكم كالقاضي إنما يستخلص من الأسباب رده ولو ضمناً على حجج الخصوم وأدلتهم ودفاعهم ومستنداتهم.

  والظاهر لنا أن حكم المحكم تدون فيه أسباب الحكم لارتباطها بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً، إذ أن كل الأسباب والحيثيات التي يصوغها الحكم ترتبط بالمنطوق على سند من أنها مقدمات منطقية لنتيجة مهمة ودعامة أساسية، يسلسلها المحكم لينتهي إلى نتيجة حاسمة في الحق الموضوعي، فلا يستقيم حكمه بغير الأسباب، وإلا كان معيبة بقصور التسبيب، فإذا ما غرض حكم المحكم على القاضي المنفذ، وكانت عبارات منطوق حكم المحكم غامضة أو مقتضبة، فيكون على القاضي الرجوع حينئذ لأول العناصر التي تساهم في تكملة منطوق حكم المحكم وتوضح غموضه وهي أسباب الحكم، وهو ما درج عليه القضاء في القانون الوضعي ولعل مثاله ما قضت به محكمة النقض المصرية: " ولئن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزيء بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.