وتتحقق هذه الحالة بإرادة الأطراف ، ويمكن أن تكون إرادة الأطراف صريحة بالنص صراحة في اتفاق التحكيم على عدم ضرورة تسبيب الحكم ، أو عدم التزام المحكمين بتسبيبه. ويتعين اعمال هذا الاتفاق بغض النظر عن القانون واجب التطبيق على التحكيم سواء أكان يستلزم التسبيب أم لايستلزمه وبغض النظر عن صفة التحكيم ، سواء أكان التحكيم داخليا أو دوليا.
ويمكن أن تتجه الإرادة الضمنية للاطراف الى عدم تسبيب الحكم . وذلك بالاتفاق على اخضاع اجراءات التحكيم لقانون لا يوجب ذكر أسباب الحكم . وتندر هذه التشريعات في الوقت الحالي. فبرغم أن ورود حكم تحكيم غير مسبب يرجع إلى النظام القانوني الانجلوسكسوني إلا أن هذا الأسلوب بدأ ينحسر حاليا فقد كانت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون التحكيم الانجليزي .
الحالة الثانية - ضرورة تسبيب الحكم
وتتحقق هذه الحالة عند عدم اتفاق الأطراف - صراحة أو ضمنا - على عدم استلزام تسبيب الحكم.
وقد جعل المشرع أن الأصل هو استلزام التسبيب ، ويتحقق هذا الأصل كلما سكت الأطراف عن التعرض لهذا الأمر في اتفاقهم ، متى كان القانون واجب التطبيق على الإجراءات هو القانون المصرى
وفي هذه الحالة يتعين أن تكون أسباب حكم التحكيم كافية ، متعلقة بموضوع النزاع و غير متناقضة ، وبالتالي يمكن بطلان الحكم لقصور في التسبيب أو الغموض الأسباب وعموميتها الشديدة أو عدم كفايتها أو لعدم التسبيب أصلا. ولتناقض الأسباب بما يؤدي إلى تهاترها ، فلا يبقى ما يحمل الحكم.