الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التسبيب

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

شرط السبب : يقصد بالسبب الغرض الذي من أجله التزم العاقد والسبب يعتبره البعض الأستاذ سليمان مرقس : ركنا في العقد بينما يعتبره آخرون ركنا في الالتزام ، ويرى أنه ركن في إرادة الالتزام 11 كما يبين الأستاذ السنهوري أنه عنصر في الالتزام العقدي دون غيره إنما يتصل أوثق الاتصال بالإرادة فهو ليس عنصر من عناصرها ( فسبب إبرام اتفاق التحكيم هو اللجوء إلى التحكيم كعدالة خاصة لما فيها من مميزات وتفادي قضاء الدولة لما فيها من تعقيدات إجرائية ووقتية ولما يحققه من سرية مطلوبة ويديره متخصصون مع فرض حسن النية