الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / شرط السبب

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بالسبب الغرض الذي من أجله التزام العاقد والسبب يعتبره البعض ركنًا في العقد بينما يعتبره آخرون ركنًا في الالتزام، ويري الأستاذ سليمان مرقس: "إنه ركن في إرادة الالتزام".