إن قانون التحكيم أجاز إصدار أحكام من هيئات تحكيم دون تحرير أسباب للحكم وذلك إذا اتفق طرفاً التحكيم على ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (م 2/43) بينما هذا الوضع غير جائز في أحكام القضاء.
إن قانون التحكيم أوجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات حددها ومن بينها أسبابه إذا كان ذكرها واجباً مما يفيد اتجاه رغبة المشرع على أن تقتصر أسباب حكم التحكيم على القدر اللازم لحمل الحكم بينما استلزم المشرع في قانون المرافعات أن تشمل أحكام المحاكم على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
نص قانون التحكيم على أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً الأحكام لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الرافعات.