الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / تسبيب أحكام المحكمين

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1191

التفاصيل طباعة نسخ

 

 تسبيب أحكام المحكمين

     الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي، والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيها، لا مجرد استكمال شكل الأحكام باعتبارها ورقة من أوراق المرافعات، فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين حتى تتمكن المحكمة - في مقام دعوى بطلان الحكم - من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجه العوار التي تبطله حتى يقتنع المطلع على الحكم بعدالته ويمكن المحكمة في دعوى البطلان من مراقبة صحة الحكم وخلوه من العوار المبطل له - وحتى لا ينقلب التحكيم إلى وسيلة تحكمية .

     جرى القضاء المصري والفرنسي على الالتزام بمبدأ التفسير الضيق بالنسبة لاتفاق التحكيم (غير الدولي) فقضي بأن الاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد لا يخول المحكمين سلطة القضاء بفسخة والتعويض لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، وأن الاتفاق على التحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بتفسير العقد لا يمتد إلى المنازعات الخاصة بعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، وأن الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد لا يشمل الفصل في منازعات ناشئة عن مسائل خارجة عن ذلك العقد أو تتعلق بطلب بطلانه أو فسخه والتعويض عن ذلك، وأن الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الأضرار والخسائر الناشئة عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد إلى الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار وأن الاتفاق على التحكيم في نزاع ناشئ عن المسئولية العقدية لا يشمل التحكيم في النزاع المتعلق بالمسئولية غير العقدية . والرأي الراجح في الفقه سواء في مصر أو فرنسا على تفسير اتفاق التحكيم تفسيراً ضيقاً.