تسير الرقابة التي يجريها القاضي الوطني على حكم التحكيم صوب الاتساع والتحرر، وذلك من خلال آلية رفض مراجعة موضوع حكم التحكيم كأصل عام، فلا ترد هذه الرقابة على الطريقة التي طبق بها المحكم القانون، ولا على الادعاءات المتعلقة بتحريف هيئة التحكيم لمستندات الخصومة.
ب- في مجال التحكيم الدولي
ورفضت ذات المحكمة الادعاءات القائمة على تحريف المحكم لوثائق الخصوم والمؤسس على حالة البطلان الخاصة يتجاوز المحكم لحدود مهمته التحكيمية المنصوص عليها بالمادة (3/1502) مرافعات فرنسي .
على الرغم من أن التكييف الخاطي للنزاع سيؤدي إلى إعمال قواعد قانونية في المات التي يتوقعها الأطراف، وهو ما يعني تباين الحل النهائي للنزاع عن الحل المراد بواسطتهم.
:"رقابة محكمة الاستئناف المختصة بالطعن ببطلان حكم التحكيم، والمؤسسة على حكم المادة (6/1484) مرافعات فرنسي، لا ترد على التكييف الذي قرره المحكم لاتفاق الأطراف.
وهو ما أيده قضاء محكمة استئناف القاهرة، فأوضحت أن :" خطأ المحكم في تفسير شروط العقد أو نصوص القانون أو الخطأ في فهم الواقع أو الخطأ في تكييف العقد لا يتسع له نطاق دعوى البطلان.
ثالثا - رفض الادعاءات المؤسسة على عدم رد هيئة التحكيم على الطلبات الختامية للخصوم:
"مهمة التحكيم المحددة باتفاق التحكيم تتقيد بشكل أساسي بموضوع النزاع، وهو ما يظهر في ادعاءات الأطراف، فعدم الرد على الطلبات الختامية . على فرض ثبوته - لا يدخل في أي حالة من حالات البطلان".