شدد قضاء التحكيم على أن يحمل حكم التحكيم اسبابه بذات الصورة التي يجب أن تكون عليها أسباب حكم القضاء، فيجب أن تكون الأسباب موجودة وغير متناقضة وملائمة.
هذا كله دون المساس بضابط وجود الأسباب الذي لا يتعلق بتقييم ما إذا كانت الأسباب صحيحة أم لا، مقنعة أم لا؛ لأن دور المحكمة المختصة في هذا المقام ينحصر في التحقق من الوجود المادي للأسباب.