الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / مدى تطبيق السبب العام علي أسباب حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

مدى تطبيق السبب العام علي أسباب حكم التحكيم

ومع ذلك، يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه علي سبب عام، وهو ذلك السبب الذي يصلح لتبرير كافة عناصر النزاع بشرط أن يكون صحيحا.

ولقد ثار خلاف فقهي حول مدى قبول السبب العام من عدمه في نطاق تسبيب أحكام التحكيم، فأقر أحد الفقه بقبول السبب العام، فيجوز للمحكم أن يرد علي طلبات الخصوم الأصلية.

ب - إيراد هيئة التحكيم لأسباب حكمها في عبارات لا تحمل تسبيباً مثل : الأسباب التي تشوبها العمومية الشديدة، كحكم التحكيم الذي يكتفي في بيان أسباب قضائه بأن الحل مناسب للنزاع، أو الأسباب التي تذكر قبول طلبات أحد الخصوم ورفض طلبات الأخر.

" البين للمحكمة من مطالعتها للحكم محل الدعوي الراهنة أن أسبابه جاءت عامة مجملة، ولم يرد فيها أسباب تيرر رأي هيئة التحكيم فيما انتهت إليه إذ ذكر أن الحكم المطعون فيه حكم التحكيم الإبتدائي.

مدي تطبيق السبب الضمني علي أسباب حكم التحكيم

وهو ما أيدته محكمة النقض المصرية، فقضت بان" الأسباب التي تبرر بها المحكمة قضاءها في الطلب الأصلي.

الفرض الثاني: إذا كانت هذه العناصر مرتبطة ببعضها البعض، فيجوز لهيئة التحكيم الاستناد المدلول السبب الضمني للرد عليها جميعها، وذلك للأسباب الأتية

1- إذا كان هدف تطبيق الأسباب الضمنية - في نطاق الأحكام الفضائية - هو استقرار الأحكام، وعدم نقضها لعدم وجود أسباب صريحة.

وهو ما أكدته محكمة استئناف القاهرة، فقضت "حيث أنه، وعن موضوع الدعوي وعن الوجه الأول من أسباب بطلان حكم التحكيم.

ومن قضاء التحكيم، قضت محكمة التحكيم التابعة لمركز القاهرة الإقليمي بأنه :"لا تلتزم هيئة التحكيم بتتبع المدعي في شتى مناحي دفاعه والرد استقلالا على كل قول أو حجة أثارها، مادام قیام الحقيقة التي اقتنعت بها الهيئة وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة"

3. إذا كان المحكم غير ملتزم باتباع الأطراف في تفاصيل حججهم، فإن الرد الضمني علي طلباتهم يصبح كافيا في حد ذاته، وتستقيم به أسباب حكم التحكيم استنادا إلي أن الرد الضمني يشكل أحد صور التيسير علي هيئة التحكيم أثناء إعداد الأسباب.

4. إذا كان لا يجوز الادعاء بالبطلان علي اساس تناقض الأسباب والقصور في بيانها، فإن إيراد أسباب غير صريحة لا يسمح بالادعاء ببطلان حكم التحكيم من باب أولي.