الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / مدى جواز الإحالة على أسباب حكم أخر

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

مدى جواز الإحالة على أسباب حكم أخر

الصورة الأولى: إحالة محكمة الدرجة الثانية لأسباب حكمها على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى، بمعني إحالة حكم المحكمة الأعلى لأسبابه على أسباب حكم المحكمة الأدنى.

الطعن على أحكام محاكم الدرجة الأدني، فيجوز لمحكمة الطعن أن تؤيد حكم المحكمة الأدني في أسبابه سواء كان تأييداً كلياً أم جزئياً.

الصورة الثانية: إحالة المحكمة التي تنظر النزاع لأسباب حكمها على أسباب واردة في أحكام سبق صدورها بين ذات الخصوم أو غيرهم، ولكنها تتعلق بالدعوى الأصلية بوجه أو أخر، وتتحقق هذه الصورة أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية على السواء.

بالنسبة للصورة الأولى: والمتعلقة بمدي جواز إحالة محكمة الدرجة الأعلى لأسباب حكمها النهائي علي أسباب حكم المحكمة الأدنى، لا يمكن تصور انطباقها في مجال التحكيم؛ لأن قضاء التحكيم هو قضاء الدرجة الواحدة، فلهيئة التحكيم دون غيرها مهمة الفصل في النزاع بحكم ملزم ونهائي، فلا يوجد ما يسمي بمحكمة تحكيم درجة ثانية، هذا من ناحية أولى.

أما الصورة الثانية، والتي تفترض صدور أحكام سابقة بين نفس الخصوم أو غيرهم، ولكنها تتعلق بوجه أو بأخر بالدعوى التحكيمية، فهل يجوز أن يحيل حكم التحكيم أسبابه على أسباب هذه الأحكام؟