الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / عدم جواز إيراد الأسباب في غير ورقة الحكم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز إيراد الأسباب في غير ورقة الحكم

وتفسير ذلك أن حكم القضاء ورقة من أوراق المرافعات. فيجب أن تشتمل بذاتها على جميع الأسباب المؤيدة لوجه نظر المحكمة التي أصدرته، فلا يجوز تكملة هذه الأسباب من ورقة أخري، كأصل عام، ولو كانت مرفقة بملف الدعوي.

وكان حكم التحكيم الطعين قد تناول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالبحث، وقضي برفضه للأسباب التي أوردها بمدوناته، كذلك عرض الحكم لدفاع طرفي الدعوى التحكيمية بخصوص الطريقة الصحيحة الحساب العائد وعول علي ما انتهي إليه من بحث الخبرة بشأن تحقيق الحد الأدني .

"استخلاص إرادة الطرفين في تحديد ميعاد التحكيم، أو في الاتفاق علي مده من سلطة محكمة الموضوع، تستخلصه من وقائع الدعوي وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق وتكفي لحمل قضائها".

 عددت تشريعات التحكيم الدولية والداخلية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة حكم التحكيم. ومنها أسباب الحل النهائي، لذا يجب ذكر أسباب حكم التحكيم في ذات ورقة الحكم تأسيساً علي أن هذه الأسباب بيان من بياناته الأساسية، بل أحد أجزائه الجوهرية.

 إرساء قضاء النقض المصري - كما سنرى لاحقاً - مبدأ الكفاية الذاتية لحكم التحكيم.

 استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم يستوجب عدم مخالفته لحقوق الدفاع، فلا يستطيع قاضي التنفيذ علي التأكد من احترام هيئة التحكيم لهذه الحقوق إلا عبر الأسباب التي ستبين منهج هذه الهيئة أثناء فحصها للنزاع.