الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / سريان مبدأ المواجهة على الوسائل القانونية المترتبة على تكييف المحكم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

سريان مبدأ المواجهة على الوسائل القانونية المترتبة على تكييف المحكم

فلا تتحقق مخالفة حكم التحكيم لمبدأ المواجهة حينما يجري المحكم مناقشة الخصوم علي تكييفة للعقد - محل النزاع، وهذا ما ظهر جلياً في حكم محكمة النقض الفرنسية، فقضت بأن "لا تثبت مخالفة حكم التحكيم لمبدأ المواجهة إذا ناقش الأطراف تكييف العقد".

ويرجع التزام هيئة التحكيم بإخضاع تطبيقها للقواعد القانونية التي أثارتها من تلقاء نفسها لمبدأ المواجهة إلى الأسباب الآتية :

1- اتساع نطاق القواعد القانونية المحتمل تطبيقها في مجال التحكيم، فقد لا تطبق هيئة التحكيم القانون الوطني على النزاع، بل قد تجري قواعد التجارة الدولية وأعرافها.

2 - تعتبر مناقشة الخصوم التواجهية للوسائل القانونية المترتبة على تكييف المحكم للنزاع قيد على حرية هذا المحكم الواسعة أثناء اختيار الأسباب القانونية التي يؤسس عليها حكمه.

ومع ذلك، لا تقع مخالفة حكم التحكيم لمبدأ المواجهة لو قامت هيئة التحكيم بإعادة تكييف العقد محل النزاع دون دعوة الخصوم إلى مناقشة هذا التكييف الجديد.

 

كذلك، لا يلتزم المحكم بإعمال مبدأ المواجهة حينما يطبق المبادئ العامة للقانون على النزاع، والتي تشتمل عليها العقود ضمناً، كمبدأ حسن النية أثناء تنفيذ الالتزامات التعاقدية.