عدم ضرورة تسبيب حكم التحكيم في نطاق هذه الصورة التحكيمية:
كما سبق القول، يتوقف حل منازعات الصفة على خبرة المحكم، والتي تسمح له بتقييم صفة البضائع موضوع النزاع، وذلك على أساس تمييزه أو شعوره الداخلي المستمد من خبرته الواسعة.
1- أسباب حكم التحكيم في هذه الأحوال عديمة الجدوى بالنسبة للأطراف، فالذي يهمهم معرفة هل البضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها أم لا.
يحمل حل النزاع في طياته أسبابه الخاص به، فالإجابة الواردة في حكم التحكيم، والمقصورة على عبارة أن البضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها أم إنها غير ذلك.
3. إذا كان حل النزاع محصورة في أحد إجابتين نعم أو لا، فإلزام هيئة التحكيم ببيان أسباب اختيارها لأحدهم يعد إغراقاً في الشكلية التي أراد الخصوم تجنبها بلجوئهم للتحكيم وتفضيله علي قضاء الدولة.
4- قد يأخذ تسبيب حكم التحكيم وقتاً كبيراً حتى تنتهي هيئة التحكيم من بيان كيف توصلت إلي أن البضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها أم لا، وهو ما يتنافى وحالة الضرورة التي تميز هذا النوع التحكيمي.