الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / سلطة إثارة الوسائل القانونية والواقعية المتعلقة بالنزاع :

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة إثارة الوسائل القانونية والواقعية المتعلقة بالنزاع :

تقدر هيئة التحكيم على إثارة الوسائل القانونية والواقعية المتعلقة بالنزاع المعروض عليها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى طلب الخصوم على اعتبار أن هذه الوسائل لازمة للفصل في نزاعهم ووفقاً لتقديرها الخاص وطبيعة كل نزاع على حده، فما يحتاجه نزاع ما من وسائل قانونية أو واقعية قد لا يستلزمه نزاع أخر. 

ومع ذلك، نظراً لكون المحكم ليس حارساً للنظام العام الواجب حمايته من قبل القاضي الوطني فحسب، ليس عليه التزام بإثارة الوسائل الواقعية والقانونية المتعلقة بالنظام العام.

إلا أنه يجب علي المحكم ألا ينتهك قراره التحكيمي قواعد النظام العام؛ فقد نصت كافة تشريعات التحكيم الداخلية على بطلان حكم التحكيم الذي يحمل مخالفة للقواعد الأساسية .