الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / سلطة هيئة التحكيم الواسعة لتحديد الأسباب

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة هيئة التحكيم الواسعة لتحديد الأسباب

لا تقييد هيئة التحكيم - إبان تسبيب حكمها النهائي - بقواعد المرافعات المتعلقة بتسبيب حكم القضاء، والواردة في المواد (176، 178) مرافعات مصري، فتملك هذه الهيئة أن تسبب هذا الحكم كيفما تشاء طالما تضمنت هذه الأسباب الرد الكامل على إدعاءات الخصوم أيا كان طبيعة هذا الإدعاء سوءا كان طلب أم دفع ام دفاع جوهري.

كما قضت محكمة استئناف القاهرة بأن "عن النعي بالسببين الخامس والسادس ويقول فيهما الإخلال بحق الدفاع لاعتراضه علي تقرير الخبير وطلبه إعادة ندب خبير، إلا أن هيئة التحكيم لم تستجب له، وكذلك لتقديم مستند يفيد أن الشهادة البنكية المقدمة عند تأسيس الشركة.

كما للمحكم سلطة استبعاد عناصر النزاع غير المهمة، ولو كانت مهمة بالنسبة للخصوم، فما يراه الأطراف مهم من وجهة نظرهم، قد يكون غير ذلك من وجهة نظر هيئة التحكيم، فتقديم أحد الخصوم علي سبيل المثال مستند هام لتأييد ادعاءاته.

يجوز لهيئة التحكيم العدول عن بعض إجراءات الإثبات التي سبق أن أمرت باتخاذها كضرورة سماع شهادة شخص ما أو ضرورة الاطلاع علي مستند في حوزة أحد الخصوم إذا وجدت.

" التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وإذا صدر القانون رقم 27 لسنة 1994) بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية متضمنا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين،

"لا تتمتع محكمة بطلان حكم التحكيم بالاختصاص للنظر في أساس الحكم التحكيمي، أو نظر النزاع موضوع التحكيم، فنظام البطلان هنا يهدف إلى حماية الإجراءات التحكيمية التي تمت.