الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التسبيب / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / ضرورة تسبيب حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    123

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة تسبيب حكم التحكيم

حالة سريان القانون الفرنسي على إجراءات التحكيم:

أوجب القضاء الفرنسي تسبيب حكم التحكيم في كل مرة حيث يسري القانون الفرنسي على إجراءات التحكيم أو يسري قانون أجنبي يقتضي ذلك.

ب . حالة الاتفاق الصريح للأطراف:

أيضا، أيد القضاء الفرنسي ضرورة تسبيب حكم التحكيم في كل مرة حيث إن وثيقة المهمة التحكيمية تقضي بضرورة ذكر هيئة المحكمين للأسبابة، ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف باريس .

وهو ما يبرز النطاق الواسع لمصدر واجب تسبيب حكم التحكيم الذي لم ينحصر في مجرد النص القانوني عليه، وإنما تصبح هيئة التحكيم ملتزمة به متي اتفق الخصوم علي ذلك. 

وتأكيداً على أهمية أسباب حكم التحكيم، لم يقتصر القضاء الفرنسي على ما سبق، بل افترض اتجاه إرادة الخصوم صوب تسبيب حكم التحكيم الدولي متى كان القانون واجب التطبيق على الإجراءات صامت، ولم يبدي قولا قاطعا في هذا المقام. 

تسبيب حكم التحكيم الداخلي من النظام العام

وهو ما يؤكد سمو قاعدة الالتزام بتسبيب حكم التحكيم، واكتسابها مرتبة قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها من قبل محكمة التحكيم سواء من تلقاء نفسها، أو بناء علي اتفاق الخصوم الصريح أو الضمني علي عدم التسبيب.

لذلك، لا يجب التعويل على وثيقة المهمة التحكيمية وصياغتها فحسب لاستنتاج قرينة تسبيب حكم التحكيم من عدمه؛ لأن الممارسات العملية أثبتت أن تحرير هذه الوثيقة .. كالتحكيمات الخاضعة الغرفة التجارة الدولية بباريس .

بل على فرض اتفاق الخصوم علي عدم التسبيب صراحة أو ضمنا، يتعين علي هيئة التحكيم التحقق من صحة اتجاه إرادة الأطراف إلى ذلك .

أما بالنسبة لشرط التحكيم الذي يحيل على قانون إجرائي، فيجب أن يكون خالياً من كل نية خادعة تحول دون الاستفادة من مثل هذه الضمانات الإجرائية.