فيجب على هذه الهيئة أن تجري مبدأ المواجهة على نحو تمكن به الخصوم من معرفة إدعاءات وحجج كل طرف. كما يجب عليها التقيد بحدود المهمة الموكولة إليها.
فهل ذكر الأسباب في متن حكم التحكيم يعزز من وفاء هيئة التحكيم للالتزامات السابقة؟
ولما كانت القرارات التحكيمية أحد مصادر قانون التجارة الدولية حيث يستقي منها القائمون على دراسة التجارة الدولية القواعد التي تتلاءم وطبيعة هذه التجارة.
"الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا"، فلم يوجب هذا النص تسبيب الأحكام الخاصة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
بيد أن المادة ( 1/5) إثبات أوجبت تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إذا تضمنت قضاء قطعي. كذلك وجوب ذكر أسباب الحكم الصادر بالعدول عن إجراءات الإثبات، ولزوم تسبيب الحكم الصادر برفض إجراء من إجراءات الإثبات.