إلا أن بلوغ هيئة التحكيم لقرار مسبب على نحو صحيح قانونا مرهون بوفائها بالالتزامات الواجبة عليها بمقتضي القانون المطبق على الإجراءات التحكيمية، فعلى سبيل المثال يشكل مدى احترام هيئة التحكيم لحقوق الدفاع الخاصة بالأطراف، ولحدود المهمة الموكولة إليها، التزامات واقعة على عاتقها حيث أن علم وفائها بهذه الالتزامات يسمح بالتقدم لطلب بطلان حكم التحكيم.
وفاء هيئة التحكيم بالالتزامات السابقة؟ وهل أسباب حكم التحكيم ستبين كيف فصل المحكم في النزاع المعروض عليه.
تسبيب حكم التحكيم، يمكن الإلمام بالحل الذي قرره هذا الحكم، والذي بدوره يجوز تطبيقه علي ما يناظره.