يجب أن يشتمل حكم التحكيم على الأسباب التي بني عليها الحكم، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذلك، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذلك، وبمعنى آخر فالقاعدة هي وجوب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذ اتفقت الأطراف على خلاف ذلك.
ويرمي تسبيب حكم التحكيم إلى تحقيق عدة أهداف، فهو يرجع المحكم للتفكير والتروي في الحكم قبل إصداره كما أنه يقدم للخصوم برهاناً على عدالة الحكم ما يدفعهم إلى احترامه عند قناعتهم بعدالته.
وعلى الصعيد الدولي فإن الاتجاه الغالب يميل لصالح ذكر الأسباب ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.